إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للـمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على الـمرسوم رقم 10059 تاريخ 21/3/1997 (الترخيص لشركة «الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل (NBN) بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى.(
وبعد استشارة الـمجلس الوطني للإعلام الـمرئي والـمسموع الرأي رقم 1 تاريخ 2/1/2024 الـمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4 تاريخ 25/1/2024،
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والإتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
رُخص بالتفرغ عن أسهم في شركة «الشبكة الوطنية الإرسال ش.م.ل (NBN) وفقا للآتي:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
السيد قاسم ابراهيم سويد
السيد باسم محمد لمع
5082 (أ) 6800 (ب)
السيد قاسم ابراهيم سويد
السيد الياس سليم فرحات
50 (أ) 50 (ب)
السيد قاسم ابراهيم سويد
السيد روني ايلي ألفا
50 (أ) 50 (ب)
السيد قاسم ابراهيم سويد
السيدة سوسن ابراهيم صفا
50 (أ) 50 (ب)
السيد قاسم ابراهيم سويد
السيد عباس محمد الحاج ضاهر
50 (أ) 50 (ب)
50 (أ) 50 (ب)
السيد علي ابراهيم نور الدين
50 (أ) 50 (ب)
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإعلام
الإمضاء: زياد الـمكاري
وزير الإتصالات
الإمضاء: جوني القرم