All legislation

مرسوم Decree No. 12963 12/02/2024

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة «الشركة الوطنية لإرسال ش.م.ل.» (NBN)

Type
مرسوم · Decree
Number
12963
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2024, p. 417-418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12963 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للـمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على الـمرسوم رقم 10059 تاريخ 21/3/1997 (الترخيص لشركة «الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل (NBN) بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى.(

وبعد استشارة الـمجلس الوطني للإعلام الـمرئي والـمسموع الرأي رقم 1 تاريخ 2/1/2024 الـمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4 تاريخ 25/1/2024،

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والإتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رُخص بالتفرغ عن أسهم في شركة «الشبكة الوطنية الإرسال ش.م.ل (NBN) وفقا للآتي:

المتفرغ

المتفرغ له

عدد الاسهم

السيد قاسم ابراهيم سويد

السيد باسم محمد لمع

5082 (أ) 6800 (ب)

السيد قاسم ابراهيم سويد

السيد الياس سليم فرحات

50 (أ) 50 (ب)

السيد قاسم ابراهيم سويد

السيد روني ايلي ألفا

50 (أ) 50 (ب)

السيد قاسم ابراهيم سويد

السيدة سوسن ابراهيم صفا

50 (أ) 50 (ب)

السيد قاسم ابراهيم سويد

السيد عباس محمد الحاج ضاهر

50 (أ) 50 (ب)

50 (أ) 50 (ب)

السيد علي ابراهيم نور الدين

50 (أ) 50 (ب)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم