All legislation

مرسوم Decree No. 12975 12/02/2024

قبول هبة عينية مقدمة من Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
12975
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2024, p. 467-468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12975 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديريـة العامـة للدفـاع الـمدني قيمتـهـا الإجـمـالـيـة /300.000/ RMB ما يعادل /64.788.000/ ل.ل أربعة وستون مليونا وسبعماية وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

العدد

1

1

THE SAMPLING AND DISPOSAL ROBOT

RECONNAISSANCE ROBOT

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل