إن مجلس الوزراء،
بناء على الدسـتور لا سيما الـمادتين 62 و65 منه،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 21/12/2023 (الـموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لتنفيذ الـمشروع الاضافي الثاني لشبكة الامان الاجتماعي ــ ازمة الطوارئ في لبنان والاستجابة الى كوفيد 19)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت إتفاقية القرض الـموقعة بتاريخ 15/11/2023 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة /300.000.000/ دولار أميركي (فقط ثلاثماية مليون دولار أميركي) لـمشروع التمويـل الاضافي الثاني لشبكة الامان الاجتماعي ــ أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة الى كوفيد 19 ــ Second Additional Financing for the Lebanon Emergency Crisis and COVID--19 -- Response Social Safety Net Project ESSN -- AF2 ، والـموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 216 تاريخ 21/12/2023 .
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا الـمرسوم.
بيروت في 22/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي
وزير الشؤون الإجتماعية
الإمـضاء: هكتور الحجار
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي