All legislation

مرسوم Decree No. 12986 12/02/2024

تصنيف طريقي: ـ طاران ـ طرماز ـ بيت حاويك ـ حوارة (طريق طرابلس ـ قبعيت) ـ عاصون ـ ايزال ـ حرف بيت حسنة ـ كفرحبو (طريق طرابلس ـ قبعيت)

Type
مرسوم · Decree
Number
12986
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2024, p. 468-469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12986 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/2/1963 (فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على الـمرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على الـمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 (تصنيف شبكة الطرق العامة) لاسيما الـمادة السابعة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تعديل لوائح تصنيف الطرق العامة)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صنفت طريقي طاران ــ طرماز ــ بيت حاويك ــ حوارة (طريق طرابلس ــ قبعيت) وعاصون ـ ايزال ــ حرف بيت حسنة ــ كفرحبو (طريق طرابلس ــ قبعيت) طرقا ثانوية والـمبينة باللون الأخضر على الخرائط الـمرفقة بهذا الـمرسوم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية