المادة 1
صنفت طريقي طاران ــ طرماز ــ بيت حاويك ــ حوارة (طريق طرابلس ــ قبعيت) وعاصون ـ ايزال ــ حرف بيت حسنة ــ كفرحبو (طريق طرابلس ــ قبعيت) طرقا ثانوية والـمبينة باللون الأخضر على الخرائط الـمرفقة بهذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 12986 12/02/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/2/1963 (فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 (تصنيف شبكة الطرق العامة) لاسيما الـمادة السابعة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تعديل لوائح تصنيف الطرق العامة)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,
يرسم ما يأتي:
صنفت طريقي طاران ــ طرماز ــ بيت حاويك ــ حوارة (طريق طرابلس ــ قبعيت) وعاصون ـ ايزال ــ حرف بيت حسنة ــ كفرحبو (طريق طرابلس ــ قبعيت) طرقا ثانوية والـمبينة باللون الأخضر على الخرائط الـمرفقة بهذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية