المادة 1
يُعتمد في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاج التدريب الـمرفق بهذا القرار، العائد لـمهنة «استبدال محرك كهربائي» والذي يؤدي لنيل إفادة نجاح يُذكر عليها الـمهارة والكفاية التي اكتسبها الـمتدرب.
قرار Decision No. 299 17/08/2023
إن الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني،
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 65/2019 تاريخ 24/5/2019 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاءه من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها(،
بناء على الـمرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،
بناء على القانون رقم 62/1964 تاريخ 3/6/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان الـمناهج والتدريب تحديد التعويضات العائدة لها(،
بناء على برنامج التعاون القائم بين الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ومشروع QUA-VET ,
بناء على اقتراح رئيس الـمصلحة الفنية بالتكليف ورئيس مصلحة التأهيل الـمهني بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يُعتمد في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاج التدريب الـمرفق بهذا القرار، العائد لـمهنة «استبدال محرك كهربائي» والذي يؤدي لنيل إفادة نجاح يُذكر عليها الـمهارة والكفاية التي اكتسبها الـمتدرب.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 17 آب 2023 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف د، هنادي بـرّي