المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية ينطا ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 159 22/02/2024
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2921/ب تاريخ 29/10/2023،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية ينطا ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى قائمقام راشيا القيام بأعمال مـجـلـس بـلـديـة ينطا حتى إنـتـخـاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي