All legislation

قرار Decision No. 159 22/02/2024

إعلان حلّ مجلس بلدية ينطا ـ قضاء راشيا وتكليف قائمقام راشيا القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
22/02/2024
Official Gazette
Issue 9, 29/02/2024, p. 542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 22/02/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2921/ب تاريخ 29/10/2023،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية ينطا ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى قائمقام راشيا القيام بأعمال مـجـلـس بـلـديـة ينطا حتى إنـتـخـاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي