All legislation

علم وخبر Notice of association No. 137 12/02/2024

تأسيس جمعية بإسم: “Loyalty for Humanity Foundation” مركزها: قرطبون ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
137
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 9, 29/02/2024, p. 542-543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 137 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: “Loyalt y for Humanity Foundation” والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14230 تاريخ 15/9/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: قرطبون ــ الشارع العام ــ منطقة قرطبون العقارية ــ العقار رقم 82 ــ القسم رقم 7 ــ بناية كلود فرحات ــ الطابق سفلي أول.

غايتها: 1 ــ توحيد جميع جهود فئات الـمجتمع حول الـمشاركة في النشاطات الفكرية والإجتماعية والثقافية، والنهوض بفئات الـمجتمع كافة ثقافياً، وصحياً، وإقتصادياً، وإجتماعياً.

2 ــ إقامة الـمنتديات والـمحاضرات الثقافية والإجتماعية لتعميق الوعي والثقافة لـمختلف الفئات العمرية في الـمجتمع.

3 ــ إقامة نشاطات ومهرجانات ثقافية وإجتماعية تهدف الى رفع الـمستوى البدني والصحي والإجتماعي والثقافي، وتحفيز الـمشاركين في مختلف الأنواع.

4 ــ تنمية روح الـمواطنة عند الفرد والـمجتمع.

5 ــ العمل على التنمية الـمستدامة في القضاء.

6 ــ تطوير القطاع الزراعي ودعم الـمزارعين وتسويق إنتاجهم.

7 ــ تطوير القطاع الصناعي بشكل عام وبالأخص الصناعة الزراعية بشقها النباتي والحيواني ودعم تسويق انتاج الـمونة البيتية.

8 ــ حماية البيئة الحرجية الحيوانية، الهوائية... وبشكل خاص التشجير والعمل على إنشاء وإدارة وتأهيل وتجهيز وتشغيل حدائق عامة ومساحات خضراء والعمل على تشجير الأراضي الجرداء بالتـعـاون مع جميع الجهات الـمختصة ولاسيما البلدية.

9 ــ الإهتمام بالـمحتاجين ماديا وأدبيا وإجتماعيا، وتطبيبهم وتقديم الأدوية لهم، والـمساهمة بنفقات دفنهم.

10 ــ التعاون والتعاقد مع السلطات العامة والـمؤسسات العامة والخاصة الـمحلية والعالـمية ذات الإهتمام الـمشترك.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كريستل جورج البعيني

نسرين هيام ابي حنا

مارون خليل بو غاريوس

انطونيو كلود فرحات

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي انطونيو كلود فرحات.

“Loyalt y for Humanity Foundation”

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية

رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي