المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: قرطبون ــ الشارع العام ــ منطقة قرطبون العقارية ــ العقار رقم 82 ــ القسم رقم 7 ــ بناية كلود فرحات ــ الطابق سفلي أول.
غايتها: 1 ــ توحيد جميع جهود فئات الـمجتمع حول الـمشاركة في النشاطات الفكرية والإجتماعية والثقافية، والنهوض بفئات الـمجتمع كافة ثقافياً، وصحياً، وإقتصادياً، وإجتماعياً.
2 ــ إقامة الـمنتديات والـمحاضرات الثقافية والإجتماعية لتعميق الوعي والثقافة لـمختلف الفئات العمرية في الـمجتمع.
3 ــ إقامة نشاطات ومهرجانات ثقافية وإجتماعية تهدف الى رفع الـمستوى البدني والصحي والإجتماعي والثقافي، وتحفيز الـمشاركين في مختلف الأنواع.
4 ــ تنمية روح الـمواطنة عند الفرد والـمجتمع.
5 ــ العمل على التنمية الـمستدامة في القضاء.
6 ــ تطوير القطاع الزراعي ودعم الـمزارعين وتسويق إنتاجهم.
7 ــ تطوير القطاع الصناعي بشكل عام وبالأخص الصناعة الزراعية بشقها النباتي والحيواني ودعم تسويق انتاج الـمونة البيتية.
8 ــ حماية البيئة الحرجية الحيوانية، الهوائية... وبشكل خاص التشجير والعمل على إنشاء وإدارة وتأهيل وتجهيز وتشغيل حدائق عامة ومساحات خضراء والعمل على تشجير الأراضي الجرداء بالتـعـاون مع جميع الجهات الـمختصة ولاسيما البلدية.
9 ــ الإهتمام بالـمحتاجين ماديا وأدبيا وإجتماعيا، وتطبيبهم وتقديم الأدوية لهم، والـمساهمة بنفقات دفنهم.
10 ــ التعاون والتعاقد مع السلطات العامة والـمؤسسات العامة والخاصة الـمحلية والعالـمية ذات الإهتمام الـمشترك.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كريستل جورج البعيني
نسرين هيام ابي حنا
مارون خليل بو غاريوس
انطونيو كلود فرحات
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي انطونيو كلود فرحات.
“Loyalt y for Humanity Foundation”