All legislation

علم وخبر Notice of association No. 140 13/02/2024

تأسيس جمعية بإسم: "جمعية الأمراض الـمستعصية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
140
Date
13/02/2024
Official Gazette
Issue 9, 29/02/2024, p. 544-545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 140 تاريخ 13/02/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الأمراض الـمستعصية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6854 تاريخ 17/5/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الأمراض الـمستعصية"

مركزها: بيروت ــ شارع دمشقية ــ منطقة راس بيروت ــ أول طلعة قصر الداعوق بناية بيضون ــ الطابق الأول.

غايتها: 1 ــ الأعمال الخيرية البحتة، وبالأخص معالجة الـمرضى والعناية بهم وبالعجزة.

2 ــ إعطاء الأولوية لـمساعدة مرضى السرطان وأصحاب الأمراض النفسية والعقلية.

3 ــ العـمـل على نشر العلـم والثقافة، لا سيما العلـم الطبي والقانوني، وكيفية تأمين الـمساعدة للـمرضى، لاسـيـمـا الأطفال والأولاد منهم الـمحتاجين.

4 ــ بث روح الـمؤازرة والـمحبة ورفع الـمستوى الثقافي الطبي، والاجتماعي والإنساني بين مختلف أفراد الـمجتمع وعقد كافة الـمؤتمرات والندوات واللقاءات والحفلات لتحقيق أهداف الجمعية الإنسانية البحتة.

5 ــ لا تتدخل الجمعية في الشؤون السياسية والحزبية مطلقا، وهدفها خيري بحت.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

القاضي اماني منير حمدان

د. غنى اسامه العرب

اسامة ابراهيم العرب

د. رنا هاني منصور

اناس محمد زعيتر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي اسامه ابراهيم العرب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي