إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/2/1963 (فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تعديل لوائح تصنيف الطرق العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7946 تاريخ 13/2/1996 (تصنيف الطرق الـمحلية) ،
وعطفا على رأي مجلس شورى الدولة رقم 151 تاريخ 20/07/2023،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
استبدلت لوائح تصنيف الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والـمحلية الـمرفقة بالـمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 والـمرسوم رقم 1742 تاريـخ 31/1/1979 والـمرسوم رقـم 7946 تاريـخ 13/2/1996 وذلك ضمن محافظتي البقاع وبعلبك ــ الهرمل باللوائح الـمرفقة بهذا الـمرسوم.
تُلغى جميع نصوص التصنيف الـمخالفة أو التي لا تتفق مع مضمون اللوائح الجديدة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية