إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـمواد 52، 62 و65 منه.
بناء على قانون الـمساعدات الخارجية لعام 1961 وتعديلاته،
بناء على اتفاق عام 1994 الـمبرم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات الـمتحدة الأميركية بشأن الـمنح بموجب قانون الـمساعدات الخارجية لعام 1961 بصيغته الـمعدلة أو التشريعات اللاحقة وتقديم الـمواد الدفاعية، والتدريب ذات الصلة، والخدمات الدفاعية الأخرى من الولايات الـمتحدة الأميركية إلى لبنان.
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022 و12/1/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت الإتفاقية الـمرفقة ربطاً والـموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات الـمتحدة الأميركية بشأن قانون الـمساعدات الخارجية لعام 1961 أو التشريعات اللاحقة؛ وقانون الرقابة على تصدير الأسلحة، بصيغته الـمعدلة؛ والقسم 333 من قانون الولايات الـمتحدة رقم 10 والصلاحيات الأخرى لوزارة الدفاع الأميركية؛ وتقديم الـمواد الدفاعية، والتدريب ذي الصلة، والخدمات الدفاعية الأخرى على شكل منحة من الولايات الـمتحدة الأميركية إلى حكومة الجمهورية اللبنانية بموجب هذه الصلاحيات.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل