ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Ready To Fly} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3914 تاريخ 8/3/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: صيدا ــ الدكرمان ــ شارع السراي ـ العقار رقم 1671 ــ ملك جميل قاسم الاحمد.
غايتها: 1 ــ عمل تحالفات وشراكات مع مؤسسات الـمجتمع الـمدني من أجل دمج الطبقات الأقل حظاً بغيرهم.
2 ــ وضع برامج تعليمية ونشاطات ليتمكن أفراد الـمجتمع من تعزيز بناء قدراتهم.
3 ــ حل بعض الـمشـاكـل الأسـاسـيـة في الـمجتمع، كمشكلة الأمية وعدم مقدرة الأطفال على التعلـم.
4 ــ العمل في مجال تقديم الدعم والإعانات الخيرية.
5 ــ الـمساهمة في إقامة ندوات ثقافية علـمية مع الجهات ذات العلاقة.
6 ــ إنجاز مشاريع تنموية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والهـيـئـات الوطنية والدولية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
هيثم محمد دوغان
عبد الله وليد سنجر
د. سامي حسن طعان
بتول محمد شحادي
عناية محمد حريري
مايا مفيد نجار
ريان حبيب داغر
شفيق سمير الحنوني
رنيم جميل قاسم الاحمد
فاطمه علي موسى
كاترين الكساندر غورباتنكو
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله وليد سنجر.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي