المادة 1
تمدد لغاية 28/03/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعـمـال سـنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
قرار Decision No. 117 20/02/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمـرسـوم الاشـتـراعـي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريـبـية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على الـمـذكــرة رقــم 2258/ص1 تــاريــخ 20/7/2020 (تـكـلـيـف مـديـر عـام الشـؤون العـقـاريـة السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 28/03/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعـمـال سـنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
20 شباط 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل