All legislation

قرار Decision No. 12 19/02/2024

تمديد العمل بالقرارين رقم 2022/158 ورقم 2022/164 استيفاء رسم اضافي بنسبة %3 من القيمة، تأميناً لحين اجراء البرمجيات اللازمة لاستيفاء هذا الرسم الجمركي بصورة قطعية.

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
19/02/2024
Official Gazette
Issue 9, 29/02/2024, p. 548-549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 19/02/2024
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360 ، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتـعـيـيـن عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412 ، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123 ، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لاسيما الـمادة 166 منه،

بناء على القرار رقم 95 ، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على القانون رقم 144 ، تاريخ 31 تموز 2019 (الـمـوازنـة العامـة للعام 2019 ) لاسيما الـمادة 59 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 ، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022 (الـموازنة العامة للعام 2022 ) لاسيما الـمادة 71 منه،

بناء على القانون رقم 324 ، تاريخ 12 شباط 2024 (الـمـوازنـة العامـة لعام 2024) لاسيما الـمادة 63 منه،

بناء على قراري الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2022/158 ، تـاريـخ 16 تشرين الثاني 2022 ورقم 2022/164 تاريخ 18 تشرين الثاني 2022،

وبالاستناد الى اللوائح الـمبدئية بالسلع ذات الاستعمال الزراعي والصناعي التي جرى تزويد الـمجلس الأعلى للجمارك بها من الجهات الـمختصة في وزارتي الزراعة والصناعة، لدى تطبيق الـمادة 59 من القانون رقم 2019/144 ،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19 شباط 2024 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

إنفاذا لأحكام الـمادة 63 من قانون الـموازنة العامة للعام 2024 ، يثابر على استيفاء رسم %3 تأميناً الـمطبق بموجب قراري الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 2022/158 ، تاريخ 16 تشرين الثاني 2022 ورقم 2022/16 4 تاريخ 18 تشرين الثاني 2022 ، بذات الآلية الـمتبعة سابقا في النظام الجمركي الـمعلوماتي لحين اجراء البرمجيات اللازمة لاستيفاء هذا الرسم بصورة قطعية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ الأول من كانون الثاني 2024 ولغاية 31 كانون الأول 2025.

بيروت في 19 شباط 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكي العضو الـمناوب وسام غوش العضو غراسيا القزي