المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الكرم الأخوي الخيرية"
مركزها: كفرقوق ــ حي العرضان ــ قضاء راشيا.
غايتها: 1 ــ القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة الـمحتاجين وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية لهم وتأمين الـمساعدات الـمالية أو العينية وتأمينها من جمعيات أو هيئات أخرى.
2 ــ جمع الشمل وتوثيق الروابط والتعاون بين الافراد.
3 ــ رفع الـمستوى الثقافي والاجتماعي والـمساهمة في تنمية الـمجتمع في الـمجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والانسانية.
4 ــ الـمساهمة في إعداد الدراسات العلـمية للـمشاريع التنموية الهادفة لتقدم الـمجتمع.
5 ــ التعاون مع الجمعيات والروابط والـمؤسسات لتحقيق الأهداف الـمذكوره.
6 ــ تشجيع اصحاب الكفاءات العلـمية والفكرية وتأمين فرص عمل للخريجين.
7 ــ الاهتمام بالبيئة ودعم الانتاج الزراعي وتحسينه.
8 ــ تفعيل السياحة وإقامة الـمهرجانات والـمعارض وتعزيز دور الفن.
9 ــ الاهتمام بالتراث الحضاري والاجتماعي والثقافي وتنمية الشعور بالانتماء العائلي والوطني.
10 ــ تشـجيع اصـحاب الكفاءات العلـمية والفكرية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
يوسف شبلي عبد الخالق
منور جميل ابو درهمين
سليمان يحي ابو درهمين
رامي رئيف عبد الخالق
وليد شوقي ابو درهمين
مروان نايف عبد الخالق
حسان عصام ابو درهمين
اسماعيل فارس ابو درهمين
عزت بسام عبد الخالق
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسان عصام ابو درهمين.