ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية Boost الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5170 تاريخ 12/4/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية Boost الخيرية"
مركزها: القرية ــ العقار رقم 807 ــ القسم رقم 8 ــ ملك الياس وشربل مارون سعد ــ الطابق الأرضي ــ قضاء صيدا.
غايتها: تتمحور أهداف الجمعية حول الإنماء والتعاون والتوّاد والتعاطف والتراحم والتكافل الإنساني والإجتماعي، باعتبارها مطالب وحاجات إنسانية واجبة. واستكمالاً لـما حققه أسلافنا من عيش للقيم التي أبدعوا بتجسيدها بصور رائعة من التعاون والتكافل الإجتماعي، ومواصلة لهذا النهج، فإننا نقدم أهدافنا الإنسانية الآتية:
1 ــ مساعدة الفقراء والـمساكين والـمرضى ومن لا معيل لهم، بالغذاء والصحة والتوعية والتعليم.
2 ــ تنمية القدرات الفردية والجماعية للـمحتاجين، عبر برامج إكتفاء ذاتية، وأعمال منتجة يعود مردودها إليهم بالكامل.
3 ــ مساعدة الشباب والشابات لتأمين مساكن شعبية، لتحفيزهم على الزواج وتأسيس العائلات.
4 ــ إطلاق حملات ونشاطات: إجتماعية، وصحية، وتربوية، وبيئية، للحفاظ على النسيج الإجتماعي، وعلى التراث والإرث الـمادي والـمعنوي.
5 ــ العمل على مساعدة الـمزارعين في مختلف الـميادين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الياس نظير الـمندلق
هاني سالـم طانيوس
كلوديا عاطف ديب
نجوى جرجس السيقلي
رولى جرجس طنوس
هلن شوقي سليم
وليد احمد فارس محمود
هشام بولص حايك
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولى جرجس طنوس.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي