المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة جورج مكرزل وشركاه للصيرفة» الـمسجل في اللائحة الـمذكورة تحت رقم 673.
قرار Decision No. 13604 23/01/2024
إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 13521 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2023،
وبناء على قرار الهيئة الـمصرفية العليا رقم 8/1/24 تاريخ 12/1/2024،
يقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة جورج مكرزل وشركاه للصيرفة» الـمسجل في اللائحة الـمذكورة تحت رقم 673.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري