All legislation

قرار Decision No. 13604 23/01/2024

شطب اسم شركة من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
13604
Date
23/01/2024
Official Gazette
Issue 9, 29/02/2024, p. 551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13604 تاريخ 23/01/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 13521 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2023،

وبناء على قرار الهيئة الـمصرفية العليا رقم 8/1/24 تاريخ 12/1/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة جورج مكرزل وشركاه للصيرفة» الـمسجل في اللائحة الـمذكورة تحت رقم 673.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري