All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 13612 02/02/2024

اصول تحويل الـموجودات والـمطلوبات الـمحررة بالعملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
13612
Date
02/02/2024
Official Gazette
Issue 9, 29/02/2024, p. 557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار اساسي رقم 13612 تاريخ 02/02/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و146 و174 منه،

وبناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 الـمتعلق بتعديل واكمال التشريع الـمتعلق بالـمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع الـمصرفية سيما الـمادة 3 منه،

وبناء على الـمرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 الـمتعلق بوضع تصميم محاسبي عام سيما الـمادتين 2 و22 منه،

وبناء على قـرار وزارة الـمالية رقـم 10/1/ج تاريخ 9/4/1984 الـمتعلق بالتصميم الـمحاسبي للـمصارف والـمؤسسات الـمالية سيما الـملحق رقم (4) الـمرفق به (اصول تقييم العمليات بالعملات الأجنبية)،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/2/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية كافة، عند اعداد الوضعيات الـمالية، مراعاة مبادئ الـمعيار الدولي للـمحاسبة (IAS21) وتحويل حسابات الـموجودات والـمطلوبات النقدية (Monetary Assets and Liabilities) الـمحررة بالعملات الاجنبية والـموجودات غير النقدية (Non-- Monetary Assets) الـمصنفة بالقيمة العادلة (Fair Value) أو الـمُقيَّـمة وفقا لـمنهجية الحقوق الصافية (Equity ethod) الى ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية على اساس السعر الـمعلن على الـمنصة الالكترونية الـمعتمدة من مصرف لبنان بتاريخ اعداد البيانات الـمالية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الـموقوفة بتاريخ 31/1/2024.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري