المادة 1
يلغى نص «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 ويستبدل بالنص التالي:
"تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي".
قرار وسيط Interim decision No. 13613 02/02/2024
إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و76 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/2/2024،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 ويستبدل بالنص التالي:
"تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي".
يلغى نص «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
"تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي".
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 3 شباط ولغاية 30/6/2024.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري