المادة 1
يلغى نـص مطلع الـمقطع الثاني من البند (4) من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:
"يمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على:"
قرار وسيط Interim decision No. 13615 02/02/2024
إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و79 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 وتعديلاته الـمتعلق بمساعدة الـمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/2/2024،
يقرر ما يأتي:
يلغى نـص مطلع الـمقطع الثاني من البند (4) من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:
"يمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على:"
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري