المادة 1
يمدد العمل لغاية 30/6/2024 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999.
قرار وسيط Interim decision No. 13618 02/02/2024
إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 6856 تـاريــــخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،
وبناء على القرار الأساسي رقـــم 7224 تــاريــخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،
وبناء على القرار الاساسي رقــم 13100 تــاريــخ 3/9/2019 وتعديلاته، الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/2/2024،
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل لغاية 30/6/2024 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999.
يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من «الـمادة الرابعة" من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري