All legislation

قرار Decision No. 47 25/01/2024

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة طنوس للزراعة والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
25/01/2024
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2024, p. 533
Status
In force
Amends
قرار رقم 49 تاريخ 08/01/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 25/01/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التـنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الـمؤسسة والـمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 3177/4 تاريخ 4/12/2023

بناء على محضر اجتماع لجنة الأدوية الزراعية الـمنعقد في تاريخ 9/1/2024 والقاضي بإلغاء الترخيص الـممنوح بموجب القرار رقم 49/1 تاريخ 8/1/2011 لصالح مؤسسة طنوس للزراعة والتجارة

والـمسجل في السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 398

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القـرار رقــم 49/1 تــاريـــخ 8/1/2011 الـمتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الـممنوح لصالح مؤسسة طنوس للزراعة والتجارة

عنوان الـمؤسسة: الرميلة ــ الشوف ــ عقار رقم 679 قسم 4-5

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/1/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن