المادة 1
يلغى القـرار رقــم 49/1 تــاريـــخ 8/1/2011 الـمتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الـممنوح لصالح مؤسسة طنوس للزراعة والتجارة
عنوان الـمؤسسة: الرميلة ــ الشوف ــ عقار رقم 679 قسم 4-5
قرار Decision No. 47 25/01/2024
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التـنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الـمؤسسة والـمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 3177/4 تاريخ 4/12/2023
بناء على محضر اجتماع لجنة الأدوية الزراعية الـمنعقد في تاريخ 9/1/2024 والقاضي بإلغاء الترخيص الـممنوح بموجب القرار رقم 49/1 تاريخ 8/1/2011 لصالح مؤسسة طنوس للزراعة والتجارة
والـمسجل في السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 398
يقرر ما يلي:
يلغى القـرار رقــم 49/1 تــاريـــخ 8/1/2011 الـمتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الـممنوح لصالح مؤسسة طنوس للزراعة والتجارة
عنوان الـمؤسسة: الرميلة ــ الشوف ــ عقار رقم 679 قسم 4-5
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25/1/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن