All legislation

قرار Decision No. 9 06/02/2024

الـمصادقة على قرار بحل وتصفية ال جمعية التعاونية اللاستهلاكية الأليانس ALLIANCE م.م

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
06/02/2024
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2024, p. 534-535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 06/02/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمادة 48 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقـم 17199 تـاريــخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الثانية منها،

بناء على قرار الجمعية التعاونية غير العادية التي انعقدت بتاريخ 22/7/2023 والـمسجلة تحت الرقم 849/3ت تاريخ 6/9/2023،

بناء على اقتراح الوحدات الإدارية الـمختصة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

حُلت الجمعية التعاونية الاستهلاكية الأليانس ALLIANCE م.م الـمؤسسة بموجب القرار رقم 24/2ت تاريخ 8/2/2000، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 935/1 تاريخ 18/2/2000، وعُين الخبير نبيل أبو زيد مصفيا لها، وأُعطي الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 6/2/2024 الـمدير العام للتعاونيات الـمهندسة غلوريا أبو زيد