إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمادة 48 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقـم 17199 تـاريــخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الثانية منها،
بناء على قرار الجمعية التعاونية غير العادية التي انعقدت بتاريخ 22/7/2023 والـمسجلة تحت الرقم 849/3ت تاريخ 6/9/2023،
بناء على اقتراح الوحدات الإدارية الـمختصة.
يقرر ما يأتي:
المواد
حُلت الجمعية التعاونية الاستهلاكية الأليانس ALLIANCE م.م الـمؤسسة بموجب القرار رقم 24/2ت تاريخ 8/2/2000، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 935/1 تاريخ 18/2/2000، وعُين الخبير نبيل أبو زيد مصفيا لها، وأُعطي الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
في 6/2/2024
الـمدير العام للتعاونيات
الـمهندسة غلوريا أبو زيد