إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأوقاف الذرية الصادر بـتـاريــخ 10/3/1947 لا سيما الـمادة 45 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 806 تاريخ 15/6/1999 (تعيين رئيس وعضو للـمحكمة الخاصة الـمنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947(،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
عين كل من القاضيين الـمبين إسماهما أدناه في الـمحكمة الخاصة الـمنصوص عليها في الـمادة 45 من القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري وفقا لـما يلي:
القاضي رين مطر (رئيساً بدلاً من القاضي السابق جان فهد(
القاضي ايلي حلو (عضواً أصيل بدل من القاضي السـابـق سليم الأسطا(
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل