All legislation

مرسوم Decree No. 13084 29/02/2024

تعيين رئيس وعضو أصيل للـمحكمة الخاصة الـمنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري

Type
مرسوم · Decree
Number
13084
Date
29/02/2024
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2024, p. 570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13084 تاريخ 29/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأوقاف الذرية الصادر بـتـاريــخ 10/3/1947 لا سيما الـمادة 45 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 806 تاريخ 15/6/1999 (تعيين رئيس وعضو للـمحكمة الخاصة الـمنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين كل من القاضيين الـمبين إسماهما أدناه في الـمحكمة الخاصة الـمنصوص عليها في الـمادة 45 من القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري وفقا لـما يلي:

القاضي رين مطر (رئيساً بدلاً من القاضي السابق جان فهد(

القاضي ايلي حلو (عضواً أصيل بدل من القاضي السـابـق سليم الأسطا(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل