إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على الـمرسوم رقم 11886 تاريخ 8/8/2023 الـمتضمن تجديد وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها.
بناء على الـمرسوم رقم 8768 تاريخ 1/2/2022 الـمتضمن وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من الآنسة كارولين الياس زيادة، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، بتاريخ 2/1/2024، الـمتضمن طلب تجديد وضعها خارج الـملاك لـمدة سنة لاجل تعيينها ممثلا خاصا للأمين العام للأمم الـمتحدة ورئيسا لبعثة الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في كوسوفو (UNMIK) على سبيل الإعارة.
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 54 تاريخ 29/1/2024,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يُجدّد وضع الآنسة كارولين الياس زيادة، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، (رقمها الضريبي 1424358)، خارج الـملاك، بناء على طلبها، لـمدة سنة، اعتبارا من 1/2/2024 ولغاية 31/1/2025، لاجل تعيينها ممثلا خاصا للأمين العام للأمم الـمتحدة ورئيسا لبعثة الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في كوسوفو UNMIK على سبيل الإعارة.
ينشر ويبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل