إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكمومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعفيت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الإتحاد الدولي لكرة القدم لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم، وهي عبارة عن تجهيزات معدات خاصة بتطبيق نظام حكم الفيديو الـمساعد (VAR)، سيارات فان عدد /3/ مجهزة بمعدات خاصة بنظام ال (VAR)، طاولات، كراسي، كابلات كهربائية، مولد كهربائي و UPS من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن رسم الـ 3% الإضافي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
لامضاء: يوسف خليل