إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من جمعية جذور لبنان )بعد حصولها على هبة من صندوق السفراء (AFCP)
ضمن برنامج الحفاظ على التراث الثقافي)، وهي عبارة عن أعمال ترميم وتأهيل موقع وقلعة الـمسيلحة ــ البترون، وذلك تحت الإشراف الفني الـمباشر للـمديرية العامة للآثار، مع القيام بأنشطة زراعية وتوعوية وتثقيفية عامة، وتبلغ قيمة الهبة /210/ ألف د.أ. (مئـتان وعشرة آلاف دولار أميركي) أي ما يوازي /3.150/ مليار ل.ل )ثلاثة مليارات ومئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الإمضاء: محمد وسام مرتضى
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل