All legislation

مرسوم Decree No. 13052 29/02/2024

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية جذور لبنان لصالح وزارة الثقافة على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
13052
Date
29/02/2024
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2024, p. 592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13052 تاريخ 29/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من جمعية جذور لبنان )بعد حصولها على هبة من صندوق السفراء (AFCP)

ضمن برنامج الحفاظ على التراث الثقافي)، وهي عبارة عن أعمال ترميم وتأهيل موقع وقلعة الـمسيلحة ــ البترون، وذلك تحت الإشراف الفني الـمباشر للـمديرية العامة للآثار، مع القيام بأنشطة زراعية وتوعوية وتثقيفية عامة، وتبلغ قيمة الهبة /210/ ألف د.أ. (مئـتان وعشرة آلاف دولار أميركي) أي ما يوازي /3.150/ مليار ل.ل )ثلاثة مليارات ومئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل