All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13619 15/02/2024

تعديل «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13619
Date
15/02/2024
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2024, p. 538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13619 تاريخ 15/02/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة،

بناء على احكام قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما الـمادة الرابعة منه،

وبناء على القرار الأساسي رقــم 7818 تــاريــخ 18/5/2001 وتعديلاته الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،

وبناء على القرار الأساسي رقـم 13439 تــاريــخ 27/5/2022 الـمتعلق بمراقبة حسابات الـموظفين العموميين،

وبناء على نتائج التقييمات الوطنية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب التي إعتبرت أن جرائم تبييض الاموال الـمرتبطة بالفساد هي مرتفعة الـمخاطر،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 15/2/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (4) من الـمادة 10 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

إنشاء ضمن «وحدة التحقق» مصلحتين، على الاقل، الاولى تشرف على الـمركز الرئيسي وفروع الـمصرف وتشمل مهامها التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في الـمركز والفروع لجهة التزامها بإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،

والثانية تعنى بـ «مكافحة جرائم الفساد والرشوة» (Anti--Bribery ; Corruption) وتشمل مهامها التالي:

1 ــ وضع سياسة للـمصرف لـمكافحة الفساد والرشوة تتماشى مع الـموجبا ت والتوصيات التي تصدر عن الجهات الرقابية والتنظيمية الـمحلية والـمنظمات الدولية، ونشر بيان على الـموقع الالكتروني للـمصرف يبين إلتزامه بمكافحة الفساد والرشوة.

2 ــ القيام بمراجعة دورية لفعالية الإجراءات الـمتبعة في مجال مكافحة الفساد والرشوة والعمل على تطويرها للحد من الـمخاطر.

3 ــ تحديث الدليل الـمتعلق بالـمبادئ العامة للآداب الـمهنية (Code of Ethics; Conduct) ليتضمن معايير مكافحة الفساد والرشوة الـمتبعة، ووضع كتيب بأبرز مؤشرات الفساد والرشوة الواجب تداركها من قبل الـموظفين.

4 ــ تقييم مخاطر الفساد والرشوة التي يتعرض لها الـمصرف بنتيجة الخدمات والـمنتجات التي يقدمها لعملائه وتحديد، بهذا الخصوص، فئة العملاء مرتفعي الـمخاطر.

5 ــ القيام وفقا للـمقاربة الـمبنية على الـمخاطر بمراقبة ومراجعة حسابات العملاء الـمعرضين لـمخاطر الفساد والرشوة، والتأكد من الإلتزام بالـموجب ات الـمطلوبة بشأنها بما فيه تطبيق إجراءات العناية الواجبة الـمعززة الـمستمرة والحصول على الـموافقات الإدارية اللازمة.

6 ــ إجراء الـمراجعة اللازمة للعمليات غير الإعتيادية الـمتعلقة بمؤشرات فساد أو رشوة متعارفا عليها سيما تلك الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 13439 تاريخ 27/5/2022 (التعميم الاساسي رقم 163) وفي الديل الارشادي حول مؤشرات الفساد الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة، والقيام بالتدقيق والتوثيق اللازم، ليصار الى إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عند الشك.

7 ــ متابعة قضايا الفساد والرشوة كافة التي يتم التطرق إليها في وسائل الإعلام أو من قبل الجهات الرسمية أو أية مصادر أخرى، بهدف التحقق من إرتباطها أم لا بعمليات لدى الـمصرف.

8 ــ تنظيم دورات تدريبية للـموظفين حول مكافحة الفساد والرشوة ونشر ثقافة النزاهة في الـمصرف.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري