قرار Decision No. 2 04/03/2024
وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69--83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 2
- Date
- 04/03/2024
- Official Gazette
- Issue 11, 14/03/2024, p. 595
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 2 تاريخ 04/03/2024
- Source
- Lebanese University
الرقم: 23/ص/2024
في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين الواقع فيه 4/3/2024 عقد المجلس الدستوري جلسة في مقره برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والاعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وتقرر:
اولا- وقف مفعول المواد10 و39 و40 و56 و69 و83 و86 و87 و91 من القانون المطعون فيه رقم 324/2024 (قانون الموازنة العامة لسنة 2024) الصادر بتاريخ 12/2/2024 والمنشور في الجريدة الرسمية - ملحق العدد /7/ تاريخ 15/2/2024، وذلك لحين البت بالمراجعة.
ثانيا- ابلاغ القرار من كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.