All legislation

قرار Decision No. 2 04/03/2024

وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69--83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
04/03/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 04/03/2024
Source
Lebanese University

الرقم: 23/ص/2024

في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين الواقع فيه 4/3/2024 عقد المجلس الدستوري جلسة في مقره برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والاعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

وتقرر:

اولا- وقف مفعول المواد10 و39 و40 و56 و69 و83 و86 و87 و91 من القانون المطعون فيه رقم 324/2024 (قانون الموازنة العامة لسنة 2024) الصادر بتاريخ 12/2/2024 والمنشور في الجريدة الرسمية - ملحق العدد /7/ تاريخ 15/2/2024، وذلك لحين البت بالمراجعة.

ثانيا- ابلاغ القرار من كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.