إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقوم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من مؤسسة Ihelp Institute لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني وهي عبارة عن معدات طبية للطوارئ ومعدات حماية شخصية، وتبلغ قيمتها /552.285.000/ل.ل (خمسمائة واثنان وخمسون مليونا ومئتان وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل