إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد حسين دياب الحاج حسن والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية في وزارة الصحة العامة تـحـت رقـم 2741/3/2020 تـاريـخ 28/1/2020.
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 18/3/2021,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد حسين دياب الحاج حسن اللبناني الجنسية والـمولود في الشواغير الفوقا (إلهرمل( عام 1967، بإنشاء مستشفى خاص في الهرمل ــ قضاء بعلبك الهرمل ــ محلة كروم الشمالية على العقار رقم 2727 من منطقة الهرمل العقارية ــ ملك الحاج حسن وعلاء الدين وعرار ــ (يعرف بإسم مستشفى الكروم) وفقاً للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ 40 سريرا.
على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.
يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض