إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السفارة الفرنسية إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بلغت قيمتها /569،756،000/ ل.ل خمسمائة وتسعة وستون مليوناً وسبعمائة وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات انقاذ متنوعة ومفروشات وأدوات صيانة مبينة في الجدول الـمرفق.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل