المادة 1
قبلت استقالة السيدة ليلى موريس الخراط (رقمها الـمالي 5/433) القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل، من الخدمة بناء على طلبها وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 13096 13/03/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 150 تــاريــخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعــي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على الـمرسوم رقم 3213 تاريخ 7/4/2016 الـمتضمن تعيين السيدة ليلى الخراط قاضيا متدرجا في وزارة العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 5714 تاريخ 4/10/2019 الـمتضمن تعيين السيدة ليلى الخراط قاضيا أصيلا في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة ليلى موريس الخراط القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل الـمسجل لدى مجلس القضاء الأعلى برقم 650 تاريخ 4/10/2023،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/11/2023،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024،
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة السيدة ليلى موريس الخراط (رقمها الـمالي 5/433) القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل، من الخدمة بناء على طلبها وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/3/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل