All legislation

قرار Decision No. 174 11/03/2024

إعتماد نماذج تتعلق بالتصريح عن ربح التفرغ عن الأسهم في الشركات الـمنصوص عليها في الـمادة 39 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 وتسديد الضريبة عن ذلك الربح، وبالتصريح عن ربح التفرغ عن الأسهم في الشركات الـمساهمة كافة من قبل الشخص الـمعنوي غير الـمقيم في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
11/03/2024
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2024, p. 640-646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 11/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامـة للعام 2022) لا سيما الــمادة 39 منه،

بناء على الـمـرسـوم الإشـتـراعـي رقـم 144 تـاريـخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السـيـد جورج الـمعراوي بـمـهـام مـديـر الـمالية العام(،

وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة الـمدنية بموجب كتابها رقم 110 تاريخ 22/2/2023،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 204/2023­2024 تاريخ 30/11/2023)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد النماذج الـمتعلقة بالتصريح عن ربح التفرغ عن الأسهم في الشركات الـمنصوص عليها في الـمادة 39 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 وتسديد الضريبة عن ذلك الربح، وبالتصريح عن ربح التفرغ عن الأسهم في الشركات الـمساهمة كافة من قبل الشخص الـمعنوي غير الـمقيم في لبنان وفقا لـما يلي:

رقم النموذج

اسم النموذج

ت 3

التصريح عن ربح التفرغ عن الأسهم في الشركات الـمساهمة الـمنصوص عليها في الـمادة 39 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 خاص بالأشخاص الطبيعيين.

ص 16

إشعار بدفع الضريبة على ربح التفرغ عن الأسهم في الشركات الـمساهمة الـمنصوص عليها في الـمادة 39 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 خاص بالأشخاص الطبيعيين.

ت 4

التصريح الخاص بالشخص الـمعنوي غير الـمقيم في لبنان عن ربح التفرغ عن الأسهم والحصص في شركات الأموال اللبنانية.

المادة 2

تقدم النماذج الـمعتمدة بموجب الـمادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو إلكترونية خاصة موضوعة من قبل الإدارة الضريبية الـمختصة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية، ويعمل به فور نشره.

11 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل