All legislation

قرار Decision No. 194 14/03/2024

تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الرابع 2023

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
14/03/2024
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2024, p. 647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 14/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8367 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 67 تـــاريــخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريـبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 51/1 تاريخ 16/1/2024 (تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الرابع 2023),

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ 20/2/2024 (تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الرابع 2023),

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/4/2024 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (الـمؤسسات العامة والبلديات والـمشاريع الـمائية ذات الـمنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2023، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه

التصاريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

14 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل