تعليمات Instructions No. 441 11/03/2024
آلية إعادة النظر في القرارات الصادرة بحق الـمكلفين في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة
- Type
- تعليمات · Instructions
- Number
- 441
- Date
- 11/03/2024
- Official Gazette
- Issue 12, 21/03/2024, p. 647-648
- Status
- In force
- Cite as
- تعليمات رقم 441 تاريخ 11/03/2024
- Source
- Lebanese University
حيث أن الإدارة الضريبية تصدر قرارات نتيجة معالجتها لـملفات الـمكلفين،
وحيث أنه قد يقوم الـمكلف الـمعني بالقرار بطلب إعادة النظر بهذا القرار ويرفق به معلومات جديدة تفيد أن القرار في غير محله،
وحيث لقبول الطلب باعتباره طلب إعادة نظر، يجب أن لا يرتبط القرار الـمعني بأثر مالي.
لذلك تُعتمد الآلية التالية في معالجة طلب إعادة النظر:
1. يُقدَّم صاحب العلاقة طلب إعادة النظر في قلم مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة عبر الوسائل الـمعتمدة لتسجيل طلبات الـمكلفين.
2. يُرفق بالطلب:
ــ نسخة عن هوية الـممثل القانوني، أو الـمُفوض بالتوقيع أو وكيله القانوني بالإضافة إلى نسخة عن الوكالة القانونية (في حال تقديم الطلب من قِبل الوكيل القانوني(،
ــ نسخة عن الإذاعة التجارية،
ــ نسخ عن الـمستندات الثبوتية الإضافية.
3. يُدرس الطلب خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ اكتمال الـمستندات من قِبل:
أ ــ دائرة الاعتراض والاستئناف بالنسبة لطلبات إعادة النظر بالتسجيل القسري الصادر عن الإدارة، سواء تمَّ صدور القرار بناء لطلب تسجيل مقدم من الـمكلف أو بناءً لـمعلومات الإدارة دون تقديمه لطلب التسجيل، شرط عدم تحصيل أية ضريبة على القيمة الـمضافة بعد تاريخ بدء مفعول هذا التسجيل، وعدم تسديد أية ضرائب وغرامات صادرة بموجب إعلامات ضريبية، وعدم تحصيل وتسديد أية ضرائب وغرامات مُصرَّح عنها في التصاريح الدورية الـمُقدَّمة، وكذلك بالنسبة لطلبات إعادة النظر بالقرارات غير الـمتعلقة بتكاليف ضريبية أو غرامات (امر قبض) أو رفض استرداد ضريبة أو استرجاع استرداد ضريبة، أو عدم تحصيل أية ضريبة على القيمة الـمضافة.
ب ــ الدائرة التي أصدرت القرار في حال كان الطلب يتعلق بخطأ مادي متمثل حصراً بتدوين الأرقام أو الأسماء أو بإجراء عمليات حسابية أو بتكرار التكليف أو بتكليف غير متوجب أصلاً بسبب الزوال أو الإعفاء أو اي سبب آخر.
4. تقوم الدائرة الـمعنية بدراسة الطلب والـمستندات الـمرفقة به للتحقق من صحة القرار وفقاً للقانون رقم 379/2001 وتعديلاته (قانون الضـريـبـة عـلـى القيمة الـمضافة)، والقانون رقم 44/2008 وتـعـديـلاتـه (قانون الإجراءات الضريبية(.
ــ في حال تبـين أن القرار واقع في محله القانوني والواقعي، ترفض الدائرة الـمعنية إعادة النظر وتعلم صاحب العلاقة بالنتيجة.
ــ في حال تبيَّـن ما يستدعي تعديل القرار، تقترح الدائرة الـمعنية بدراسة الطلب التعديل الـمطلوب وترفع الطلب إلى رئيس الـمصلحة التابعة له، الذي يقوم بدوره بإبداء الرأي ورفعه إلى مدير الضريبة على القيمة الـمضافة.
ــ يبت مدير الضريبة على القيمة الـمضافة بالطلب ويحيله بالتسلسل الإداري إلى الدائرة الـمعنية لإعداد ما يلزم.
ــ تُصدر الدائرة الـمعنية القرار بعد التصريح وتـبـلـغـه للجـهـة الـمستدعية وفق الآلية الـمتبعة للتبليغ.
5. كل طلب مخالف لِـما جاء في الفقرة 3 ولا سيما القرارات الصادرة عن الإدارة الضريبية والتي يرافقها أثر مالي يتمثل بتكليف بضريبة أو غرامات (امر قبض) أو رفض استرداد ضريبة أو استرجاع استرداد ضريبة، أو في حال قام صاحب العلاقة بدفع الضريبة أو الغرامات قبل تبلغه هذا القرار، يُعالج وفقاً لِـما جاء في قانون الإجراءات الضريبية لا سيما الـمادة 97 منه وما يليها.
6. تُلغى التعليمات رقم 2545/2020 الـمتعلقة بآلية إعادة النظر في التسجيل القسري في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة، ويُعمل بهذه التعليمات فور نشرها في الجريدة الرسمية أو على الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.