All legislation

قرار Decision No. 126 04/03/2024

تجـديد تصنيف مكـتـب SOCOTEC-LIBAN فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
04/03/2024
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2024, p. 648-649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 04/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة( وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شـروط تـأمـيـن السلامة العامة في الابنية والـمنشآت(,

بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيين الوارد في الـمحضر رقم 77 تاريخ 1/11/2023,

يقرر ما يلي:

المواد

المواد

المادة 1

يـجـدد تصنيف مكـتـب SOCOTEC-LIBAN فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا للجهاز الهندسي الاساسي وفقا لـما يلي:

الاسم

الاختصاص

مجال الاعتماد

رولان معري

مهندس مدني

هيثم عثمان

مهندس مدني

ليال الصياح

مهندس مدني

محجمد سهيل الحبال

مهندس ميكانيك

احمد فواز

مهندس كهرباء

A5-A1-A2

A1-A2

A-A2

A 5

A3-A4

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

4 آذار 2024 وزير الاشغال العامة والنقل د. علي حمية