ان وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة( وتعديلاته،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شـروط تـأمـيـن السلامة العامة في الابنية والـمنشآت(,
بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيين الوارد في الـمحضر رقم 77 تاريخ 1/11/2023,
يقرر ما يلي:
المواد
المواد
يـجـدد تصنيف مكـتـب SOCOTEC-LIBAN فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا للجهاز الهندسي الاساسي وفقا لـما يلي:
الاسم
الاختصاص
مجال الاعتماد
رولان معري
مهندس مدني
هيثم عثمان
مهندس مدني
ليال الصياح
مهندس مدني
محجمد سهيل الحبال
مهندس ميكانيك
احمد فواز
مهندس كهرباء
A5-A1-A2
A1-A2
A-A2
A 5
A3-A4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
4 آذار 2024
وزير الاشغال العامة والنقل
د. علي حمية