All legislation

مرسوم Decree No. 13059 29/02/2024

قبول هبة مقدمة من الشرطة الفدرالية الألـمانية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
13059
Date
29/02/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 601-602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13059 تاريخ 29/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الشرطة الفدرالية الألـمانية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها بحوالي /6.948/$ فقط ستة آلاف وتسعماية وثمانية وأربعون دولار أمريكي أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /104.220.000/ل.ل. (ماية وأربعة ملايين ومايتان وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل