All legislation

تعميم Circular No. 1 06/03/2024

تذكير أصحاب العلاقة بضرورة الاستحصال على ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة لإقامة الـمعارض والاسواق في لبنان والخارج

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
06/03/2024
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2024, p. 649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 06/03/2024
Source
Lebanese University

تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة ان تنظيم الـمعارض والاسواق على كافة الاراضي اللبنانية يخضع لترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا لـمندرجات القرار رقم /1/79أ.ت تاريخ 2010/5/10 (تنظيم اقامة الـمعارض والأسواق في لبنان والخارج(،

وعليه، يطلب من كافة منظمي الـمعارض والاسواق التقدم من وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب وفق نموذج خاص للاستحصال على ترخيص لاقامة الـمعارض والأسواق في لبنان والخارج وذلك قبل 45 يوماً على الاقل من تاريخ اقامة النشاط، وذلك تحت طائلة اقفال اي معرض أو سوق يتم تنظيمه دون الاستحصال على الترخيص الـمطلوب.