تعميم Circular No. 1 06/03/2024
تذكير أصحاب العلاقة بضرورة الاستحصال على ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة لإقامة الـمعارض والاسواق في لبنان والخارج
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 1
- Date
- 06/03/2024
- Official Gazette
- Issue 12, 21/03/2024, p. 649
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 1 تاريخ 06/03/2024
- Source
- Lebanese University
تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة ان تنظيم الـمعارض والاسواق على كافة الاراضي اللبنانية يخضع لترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا لـمندرجات القرار رقم /1/79أ.ت تاريخ 2010/5/10 (تنظيم اقامة الـمعارض والأسواق في لبنان والخارج(،
وعليه، يطلب من كافة منظمي الـمعارض والاسواق التقدم من وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب وفق نموذج خاص للاستحصال على ترخيص لاقامة الـمعارض والأسواق في لبنان والخارج وذلك قبل 45 يوماً على الاقل من تاريخ اقامة النشاط، وذلك تحت طائلة اقفال اي معرض أو سوق يتم تنظيمه دون الاستحصال على الترخيص الـمطلوب.