All legislation

مرسوم Decree No. 13062 29/02/2024

قبول هبة عينية مقدمة من مجموعة طلاب ومغتربين الى وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز صور الاقليمي

Type
مرسوم · Decree
Number
13062
Date
29/02/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13062 تاريخ 29/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مجموعة طلاب ومغتربين إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز صور الاقليمي قيمتها /200،000،000/ل.ل مئتان مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن مستلزمات اسعافية. (جدول بالـمستلزمات مرفق ربطا).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل