إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)، لاسيما الـمادة 50 منه،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (الغاء ودمج واستحداث وزارات ومجالس(،
بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم 8790 تاريخ 18/2/2022 (وضع مدير عام في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي خارج الـملاك(،
بناء على الـمرسوم 11096 تاريخ 27/2/2023 (تجديد وضع السيد فادي بهيج يرق مدير عام التربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي خارج الـملاك بناء لطلبه)،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد فادي بهيج يرق مدير عام التربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 18/1/2024 والـمتضمن طلب تجديد وضعه خارج الـملاك لأجل متابعة مهامه لدى منظمة الأمم الـمتحدة للتربية والعلـم والثقافة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 74 تاريخ 29/1/2024,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
جُدّد وضع السيد فادي بهيج يرق مدير عام التربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي رقمه الـمالي 176/1 ورقم إنتسابه الى تعاونية موظفي الدولة (47714/09)، وذلك لـمدة سنة واحدة، خارج الـملاك بناء على طلبه، لأجل إلحاقه بمنظمة الأمم الـمتحدة للتربية والعلـم والثقافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة على أن يعمل به بعد إنتهاء العمل بالـمرسوم رقم 11096 تاريخ 27/2/2023
بيروت في 29/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل