المادة 1
يمنح السيد احمد محمد فقيه، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم "دار الفقيه للنشر" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 42 11/03/2024
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.
بناء على شـهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في الجنوب تحت رقم 5010292/عام تـــاريـــخ 21/8/2021 بـإســم «مكتبة الفقيه» {Fakih Library},
بناء على الطلب الـمقدم من السيد احمد محمد فقيه، والـمسجل تحت رقم 1222 تاريخ 12/12/2023 (طلب الترخيص بإنشاء دار نشر(،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد احمد محمد فقيه، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم "دار الفقيه للنشر" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/3/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري