All legislation

قرار Decision No. 42 11/03/2024

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم "دار الفقيه للنشر"

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
11/03/2024
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2024, p. 651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 11/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.

بناء على شـهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في الجنوب تحت رقم 5010292/عام تـــاريـــخ 21/8/2021 بـإســم «مكتبة الفقيه» {Fakih Library},

بناء على الطلب الـمقدم من السيد احمد محمد فقيه، والـمسجل تحت رقم 1222 تاريخ 12/12/2023 (طلب الترخيص بإنشاء دار نشر(،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد احمد محمد فقيه، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم "دار الفقيه للنشر" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/3/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري