All legislation

مرسوم Decree No. 13031 29/02/2024

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الـمنيه (قضاء الـمنيه ـ الضنيه) بإسم «معهد الـمنيه التقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
13031
Date
29/02/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 606-607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13031 تاريخ 29/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,

بناء على الـمرسوم رقم 15176 تاريخ 1970/8/31 (تحديد الشروط العلـمية والـمهنية الواجب توفرها في مديري الـمدارس الـمهنية الخاصة),

بناء على الاستدعاءين الـمقدمين من السادة: تاراز ميشال اشرم، محمد أحمد سويد وأحمد محمد سعد الدين زريقة والـمسجلين لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 9708/6 تاريخ 9/8/2017 ورقم 13613/6 تاريخ 5/12/2017 والـمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الـمنيه التقني»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسادة: تاراز ميشال اشرم الـمولودة سنة 1948 ، محمد أحمد سويد الـمولود سنة 1983 وأحمد محمد سعد الدين زريقة الـمولود سنة 1950 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الـمنيه التقني» على العقار رقم 2661 من منطقة الـمنيه العقارية (قضاء الـمنيه ــ الضنيه) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص

الـمستوى

الشهادة

الفنون الاعلانية والغرافيكية

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

الادارة والتنظيم

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

الـمعلوماتية الإدارية

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

العناية التمريضية

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية الحضانية والإبتدائية

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

الـمساحة

الأطر الوسطى

الامتياز الفني

البناء والأشغال العامة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا الـمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البيع والعلاقات التجارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون الاعلان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الرسم الـمعماري

التنفيذ

البكالوريا الفنية

العناية التمريضية

االتنفيذ

البكالوريا الفنية

التدفئة والتبريد

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الكهرباء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية الحضانية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الـمحاسبة والـمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الـمساحة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية الـمهنية

كهربائي أبنية

التكميل

التكميلية الـمهنية

رعاية طفل

التكميل

التكميلية الـمهنية

مساعد ممرض

التكميل

التكميلية الـمهنية

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي