All legislation

قرار Decision No. 43 11/03/2024

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «قمرة للاعلانات البصرية»

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
11/03/2024
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2024, p. 651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 11/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه,

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري فـي الجنوب تحت رقم 5010611/عام تاريخ 3/1/2022 بإسم "قمرة للاعلانات البصرية".

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة فاطمة حسين ناصر، والـمسجل تحت رقم 688 تاريخ 6/6/2022 (طلب الترخيص بإنشاء دار نشر(،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة فاطمة حسين ناصر، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «قمرة للاعلانات البصرية» تتحمل مسؤوليتها السيدة سكينة على عابد.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/3/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري