All legislation

قرار Decision No. 46 14/03/2024

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار زمكان»

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
14/03/2024
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2024, p. 651-652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 14/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1014420 تاريخ 19/10/2011 بإسم «شركة زمكان ش.م.م. ZAMAKAN S.A.R.L» ممثلة بشخص كل من السيدين شادي زاهي منصور وعبد الحليم عبد الله الحمود.

بناء على الطلب الـمقدم من «شركة زمكان ش.م.م. ZAMAKAN S.A.R.L ، والـمسجل تحت رقم 43 تاريخ 16/1/2024 (طلب الترخيص بإنشاء دار نشر(،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «شركة زمكان ش.م.م. ZAMAKAN S.A.R.L» ممثلة بشخص كل من السيدين شادي زاهي منصور وعبد الحليم عبد الله الحمود، اللبنانيي الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار زمكان» يتحمل مسؤوليتها السيد شادي زاهي منصور.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/3/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري