All legislation

قرار Decision No. 13594 04/12/2023

تعديل على لائحة الـمؤسسات الـمالية

Type
قرار · Decision
Number
13594
Date
04/12/2023
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2024, p. 652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13594 تاريخ 04/12/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 13520 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2023،

وبناء على القرار الثاني من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي الـمؤسسة الـمالية «ب.ل.س. فايننس ش.م.ل.» الـمـنـعـقـدة بـتــاريـــخ 5/5/2023،

وبناء على البند «ثالثاً» من قرار الـمجلس الـمركزي رقـم 23/31/23 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/10/2023،

وبناء على طلب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية الوارد في كتابها تاريخ 8/11/2023،

يُـقـرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدّل تسمية "ب.ل.س. فايننس ش.م.ل." الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 23 بحيث تصبح "مونتي فايننس ش.م.ل"

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري