المادة 1
تُعدّل تسمية "ب.ل.س. فايننس ش.م.ل." الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 23 بحيث تصبح "مونتي فايننس ش.م.ل"
قرار Decision No. 13594 04/12/2023
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 13520 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2023،
وبناء على القرار الثاني من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي الـمؤسسة الـمالية «ب.ل.س. فايننس ش.م.ل.» الـمـنـعـقـدة بـتــاريـــخ 5/5/2023،
وبناء على البند «ثالثاً» من قرار الـمجلس الـمركزي رقـم 23/31/23 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/10/2023،
وبناء على طلب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية الوارد في كتابها تاريخ 8/11/2023،
يُـقـرّر ما يأتي:
تُعدّل تسمية "ب.ل.س. فايننس ش.م.ل." الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 23 بحيث تصبح "مونتي فايننس ش.م.ل"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري