إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد خضر أحمد محمد الـمسجل بالرقم 6594/12 تاريخ 7/9/2023 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة قبعيت (قضاء عكار) باسم "مدارس العطاء الدولية".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
أجير للسيد خضر أحمد محمد الـمولود العام 1969 في منطقة قبعيت (قضاء عكار( بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة، مع حق التدريس صيفا على عقار غير ممسوح من منطقة قبعيت العقارية (قضاء عكار( باسم "مدارس العطاء الدولية".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائه على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي