All legislation

مرسوم Decree No. 13049 29/02/2024

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني - مدرسة عجلتون الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
13049
Date
29/02/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 608-609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13049 تاريخ 29/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنات العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلـت الهبة العينية الـمقدمة من الشيف يوسف عقيقي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ مدرسة عجلتون الفنية، وهي عبارة عن بعض التجهيزات لـمختبر الفندقية الانتاج وتقدر قيمتها بحوالي /444.980.000/ل.ل. (فقط اربعماية واربعة واربعون مليونا وتسعماية وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير).

التجهيزات

العدد

السعر الافرادي

السعر الاجمالي

فرن كهرباء ضغط هواء ساخن

1

178,000,000

178,000,000

فرن كهرباء لجميع الاستعمالات

1

71,200,000

71,200,000

مقلاة بطاطا كهربائية

1

8,900,000

8,900,000

خلاط يدوي

1

7،120،000

7،120،000

براد صناعي

1

89,000,000

89,000,000

عجانة

1

35,600,000

35,600,000

فرامة

1

17,800,000

17,800,000

صحون

48

185،000

8،880،000

طناجر

10

2،848،000

2،848،000

الـمجموع العام

444،980،000

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل