إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنات العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلـت الهبة العينية الـمقدمة من الشيف يوسف عقيقي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ مدرسة عجلتون الفنية، وهي عبارة عن بعض التجهيزات لـمختبر الفندقية الانتاج وتقدر قيمتها بحوالي /444.980.000/ل.ل. (فقط اربعماية واربعة واربعون مليونا وتسعماية وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير).
التجهيزات
العدد
السعر الافرادي
السعر الاجمالي
فرن كهرباء ضغط هواء ساخن
1
178,000,000
178,000,000
فرن كهرباء لجميع الاستعمالات
1
71,200,000
71,200,000
مقلاة بطاطا كهربائية
1
8,900,000
8,900,000
خلاط يدوي
1
7،120،000
7،120،000
براد صناعي
1
89,000,000
89,000,000
عجانة
1
35,600,000
35,600,000
فرامة
1
17,800,000
17,800,000
صحون
48
185،000
8،880،000
طناجر
10
2،848،000
2،848،000
الـمجموع العام
444،980،000
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل