المادة 1
عُيّن السيد محمد فايز شيت، باعتباره العضو الإختياري الثاني في بلدة كفركلا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد حسين شيت، وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
قرار Decision No. 173 05/03/2024
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 1107 تاريخ 30/11/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُيّن السيد محمد فايز شيت، باعتباره العضو الإختياري الثاني في بلدة كفركلا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد حسين شيت، وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي