All legislation

قرار Decision No. 173 05/03/2024

تعيين العضو الإختياري الثاني مختارا ً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة كفركلا ـ قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
05/03/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 05/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 1107 تاريخ 30/11/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُيّن السيد محمد فايز شيت، باعتباره العضو الإختياري الثاني في بلدة كفركلا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد حسين شيت، وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي