All legislation

علم وخبر Notice of association No. 143 15/02/2024

تأسيس جمعية بإسم: «بطاقة {Bitaka} مركزها: الجديدة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
143
Date
15/02/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 609-610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 143 تاريخ 15/02/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بطاقة {Bitaka} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3612 تاريخ 13/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الجديدة ــ شارع العسيلي ــ منطقة الجديدة العقارية ــ العقار رقم 1510 ــ القسم رقم 13 ــ بناية سركيس ــ ملك جنين رمزي ايوب ــ الطابق الخامس ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ـ إن أهداف الجمعية هي التالية:

1 ــ بناء القدرات الـمهنية والفنية والتقنية للأفراد من أجل إقامة أو إنشاء الـمشاريع.

2 ــ تدريب الأفراد على ريادة الأعمال entrepreneurship)) وعلى تطوير الـمشاريع الـمختلفة.

3 ــ تدريب وتوجيه الأفراد والـمؤسسات وبناء قدراتهم من أجل تطوير أعمالهم في القطاعين العام والخاص.

4 ــ تدريب الأفراد والـمؤسسات على الأدوات والـمهارات الـمختلفة ومساعدتهم على إكتشاف ذاتهم وتحديد هويتهم Self -- discovery)) وتدريبهم على تقنيات رواية «قصتهم» (Story--telling) .

5 ــ الـمساهمة في تأمين الـموارد اللازمة وعلى سبيل الـمثال لا الحصر تأمين الـموارد وأدوات العمل للـمشاريع الصغيرة والناشئة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جنين رمزي أيوب

جويل ريمون بشاره

الياس يوسف الجردي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جويل ريمون بشاره.

"بطاقة{Bitaka}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي