ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أمل كبير» {High Hope} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4521 تاريخ 1/4/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الكحالة ــ شارع مار انطونيوس ــ العقار رقم 1931 ــ ملك جان الياس مكرزل ــ الطابق الأرضي ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الانساني من خلال مساعدة الناس والـمحتاجين في الـمناطق الفقيرة.
2 ــ رفع مستوى الحياة الـمعيشية للـمحتاجين من خلال ترميم الـمنازل لتصبح مستوجبة للشروط الـملائمة للحياة الطبيعية كما ورفع مستواهم التربوي من خلال تأمين مستلزماتهم الـمدرسية.
3 ــ توزيع حصص غذائية للـمحتاجين من خلال خطة تلائم جميع الفقراء كما ومساعدتهم على الصعيد الـمادي والـمعنوي.
4 ــ رفع الـمستوى الاجتماعي للفقراء عبر تأمين لهم الثياب والألعاب والأغراض الاساسية.
5 ــ مساعدة افراد الأسر من الناحية النفسية، عبر إجراء دورات اصغاء لهم بهدف مساعدتهم على تخطّي حالات الاكتـئاب واكسابهم مهارات الـمناقشة والحوار لـمشاركتهم في الـمجتمع.
6 ــ دعم العائلات الـمحتاجة في الـمناطق.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جان الياس مكرزل
جاد طوني مكرزل
مايا روجيه ابي خليل
رولا ادوار الحويس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان الياس مكرزل.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي